الله البيع) * (1) وغيره في كثير من موارد غير معلومة عرفا.
تذنيب: حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي لو شك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي، فباعتبار هو مساوق للقطع بعدم الحجية، وفي اعتبار يستصحب عدم الجعل. اللهم إلا أن يقال: إنه ليس من الشك في الرافع.
أو يقال: إن عدم الجعل باق بطبعه حتى يجعل على خلافه، ولو كان مراد الشيخ وغيره من " الشك في الرافع " ما هو يعتبر له البقاء ويدرك استمراره بحسب الطبع، لا يتوجه إليه ما ذكرناه نقضا عليه.
وأما التقريب الآخر من ناحية طريقية اليقين لا موضوعيته، كما يوجد في كلام العلامة الأراكي (2) والنائيني (رحمهما الله) وانجر الثاني إلى تصديقه (3)، فهو من الاشتباهات، فإن ما هو من اليقين والشك في الأخبار ليس اليقين الموضوعي، ولا الطريقي، بل هو عنواني كما حررناه (4)، وما هو الطريق أو الموضوع أو هما معا هو مصداق العنوان المذكور، فلا يستفاد من نسبة النقض إلى اليقين العنواني إلا ما يناسب عالم العناوين، دون الخارج والمصاديق، ولأجل ذلك استفدنا ثمرات عديدة، كما حللنا مشاكل كثيرة مما مر في حل مشكلة التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع.