على يقين بالوجوب النفسي، ويشك في بقائه.
تنبيه: حول حكم نسيان الجزء والجزئية النسيان تارة: يكون بالنسبة إلى الجزء.
وأخرى: يكون بالنسبة إلى الجزئية.
فما كان من قبيل الأول فهو لا يجتمع مع التذكر، بخلاف الثاني.
فإن كان من قبيل الأول، فيشكل جريان حديث الرفع، لأن ترك السورة نسيانا ليس موضوع الحكم الشرعي، كما لو ترك الصلاة نسيانا في مجموع الوقت، بخلاف نسيان الجزئية، فإنه محط الرفع بالحديث الشريف، والمفروض هو نسيان السورة.
وتوهم: أن نسيان السورة عين نسيان الجزء، فيشمله حديث الرفع، في غير محله، لأنه لم ينس إلا ذات السورة، فيكون تاركا للسورة التي هي جزء عن نسيان، وترك السورة نسيانا ليس موضوعا للحكم الشرعي، بل هو موضوع حكم العقل وهو البطلان، ضرورة أن المركب ينعدم بانعدام الجزء والشرط والقيد.
وبالجملة تارة: يتعلق النسيان بالوصف العنواني للسورة، وهي صفة الجزء والجزئية الانتزاعية.
وأخرى: يتعلق النسيان بذات السورة، وهي ليست موضوع الأثر، سواء قلنا:
إنه يرجع إلى ترك السورة نسيانا، فيكون النسيان واسطة، أو قلنا: إنه يرجع إلى نسيان ذات السورة، وذاتها ليست محط الحكم الوضعي، بل ما هو محط الحكم الوضعي بالقياس إلى المركب جزئية السورة وأنها جزء، والشرع بدليل غيري إرشادي اعتبر السورة جزء، فالجزء محمول وله الإطلاق، دون الذات.