فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج ربما يتعارض الضرر والحرج، أو الضرران.
وعلى كل تقدير تارة: تقع المعارضة بين الضرر والحرج بالنسبة إلى الغير.
وأخرى: بالنسبة إلى نفسه.
وأما تفصيل الصور، أو توضيح معنى " الضرر " أو تطبيقه على مورد وعدم انطباقه على آخر فهو بحث خارج عن موقفنا، فإن نظرنا هنا إلى وجه علاج القاعدتين بالنسبة إلى قاعدة السلطنة الثابتة بإطلاقها بالنسبة إلى كل من يكون ماله محترما.
الفرع الأول: في التزاحم بين إضرار الغير وتحمل الحرج إذا كان تصرفه موجبا ومنتهيا إلى ضرر مسلم وجار، وتركه موجبا ومنتهيا إلى الضيق والمشقة ووقوعه في الحرج والشدة، كما في حفر البئر في داره مثلا، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز ذلك، ومقتضى قاعدة " لا ضرر " ممنوعيته، لعدم السلطة المنتهية إلى ضرر الغير، وقضية قاعدة نفي الحرج جواز التصرف، لإمكان نفي إطلاق قاعدة " لا ضرر " بقاعدة " لا حرج ".
والنسبة بين قاعدة السلطنة والقاعدتين وإن كانت عموما من وجه، إلا أنهما مقدمتان عليها حكومة، كحكومة حديث الرفع على الأدلة الأولية، وتفصيله في التعادل والترجيح، ويظهر أن الأدلة العلاجية (1) لا تشمل العامين من وجه مطلقا.