يرى بطلان اليقين وجهالته المركبة، بخلاف شخص المكلف، فعندئذ فله أن يعتبر مجرد اليقين المقرون بالشك اللاحق، بادعاء بقاء اليقين عملا وأثرا، أو تحريم نقض اليقين بالشك جريا عمليا، وبلحاظ الآثار الراجعة إلى ذلك.
ومما ذكرنا تظهر مواضع ضعف ترى في كلمات الأعلام، ولا حاجة إلى ذكرها ونقدها.
بقي شئ: حول خروج مورد الرواية عن التعليل المذكور فيها قد وقع القوم في حيص وبيص حول توهم أجنبية التعليل المذكور بقوله:
" لأنك كنت... " إلى آخره، عن مورده: وهو عدم وجوب الإعادة، مع أنه بعد العلم بالنجاسة الموجودة في الصلاة، ليس وجوب الإعادة من نقض اليقين بالشك بالضرورة.
ولذلك ربما يقال: هذا هو بنفسه يشهد على أنه بعد الرؤية، يحتمل حدوث النجاسة بعدها، كما في الذيل. وقد عرفت أنه خلاف الظاهر البدوي.
أو يقال: إن المعلل هو ملاحظة ما هو الشرط، فإذا كان طهارة الثوب شرطا، واستصحب ذلك، يكون الدخول في الصلاة جائزا تكليفا، وتكون الصلاة صحيحة وضعا. وهذا خلاف ما هو المحرر من: أن الطهارة الواقعية ليست شرطا لصحة الصلاة في موارد غير نسيان النجاسة، ولا يقوم الاستصحاب عندهم مقام القطع الموضوعي والنعتي (1). وحكومة الاستصحاب على الأدلة الأولية صحيحة في غير ما نحن فيه.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في مثل " الكفاية " (2) وتقريرات الأعلام: