الاستقلال، وظاهرة في العلة المعممة والمخصصة، فلا تخلط.
وغير خفي: أنه ربما يوجب وجود الروايات المختلفة الحاكية للقصة الواحدة، ضعفا في السند، فعندئذ نحتاج إلى علاج محتاج إليه، ضرورة أن الإسناد إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) على الإطلاق محرم قطعا في صورة كونه كاذبا، ويكون ذلك شاهدا على خطأ الرواة، وضعف حالهم، وعدم اعتنائهم بالإسناد المحرم ولو في الموضوعات، مع أنه تختلف فيما نحن فيه كيفية استفادة الحكم حسب اختلاف التعبير، كما هو الواضح، فالتسامح في خصوصية النقل غير صحيح.
فإلى الآن تبين: صدور تلك القاعدة وهذا القانون العام الإسلامي، إلا أنه - حسبما مر - يلزم إجماله وسقوطه عن القابلية للمرجعية، لما فيه الاحتمالات، حكومة، أو تشريعا، أو علة لأحكام كلية على نعت الملاك في سلسلة العلل، وكل ذلك ناشئ من حذف الخبر.
تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الاجمال المذكور فمنها: أن مقتضى مورد القاعدة هو أن المحذوف والخبر المقدر هي جملة تناسبه، وهي أن يقال: " لا ضرر ولا ضرار لأحد على أحد، ولا بين المسلمين ".
وفيه: أنه يمكن أن يكون المحذوف أمرا أوسع منه، قابلا للانطباق عليه.
ومنها: أن " لا ضرر " نفي " ولا ضرار " نهي، أو كلاهما نهي، فلا حاجة عندئذ إلى الخبر.
وفيه: أنه بحسب الاستعمال نفي وإن أريد به النهي فرضا، والميزان في النقص والتمام في النواسخ هو مقام الاستعمال، فلا بد من وجود الخبر ولو كانت الجملة كناية عن مبغوضية الإضرار.
هذا مع أن المقرر عندنا: أن " لا ضرر " لا يصح أن يكون نهيا، و " لا ضرار "