المعلق لا بأس بجريان استصحابه في المقام.
فبالجملة: محط النزاع في الوجوب المشروط، لا المعلق الفعلي. وربما يمكن جريان بعض إشكالات الاستصحاب المشروط في التعليقي، مثل مشكلة المثبتية وغيرها، كما يأتي إن شاء الله تعالى (1).
الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتى مع إنكار المشروط لا ينبغي الخلط بين المباني وما هو محط البحث هنا، مثلا لو أنكرنا الوجوب المشروط، واخترنا رجوعه إلى الوجوب المعلق كما هو المختار، أو استظهرنا رجوع الشرط إلى قيد الموضوع، كما هو مختار العلامة الخراساني (رحمه الله) في الحاشية (2)، وتبعه العلامة النائيني (3)، كما هو كثيرا ما يتبعه، وقد غفل عنه جماعة من الأعلام، فلا يجوز إنكار جريان الاستصحاب التعليقي، من ناحية رجوعه إلى الوجوب الفعلي والموضوع المقيد، فإنه خال من التحصيل، بل البحث هنا ممحض في كون المستصحب واجبا مشروطا حسب الاصطلاح في الواجبات المشروطة، أو المعلقة بما هي معلقة.
الأمر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة صور الوجوبات المشروطة كثيرة، ضرورة أنه كما يجوز أن يكون الجزاء حكما نفسيا إيجابيا أو تحريميا، يجوز أن يكون حكما طريقيا مثل آية النبأ (4)،