تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتى في الشبهات البدوية ما ذكرناه من المناقشة في جواز الاحتياط، لا يختص بمورد العلم الاجمالي الصغير، أو الكبير المنحل، أو غير المنحل، بل يأتي في الشبهة البدوية، لاحتمال عدم إطاعته وإسقاط الأمر مع الاحتياط، وحيث لا دليل على حجيته بعنوانه، يكون الأمر المذكور حجة عليه، لأن المفروض أنه يريد الاحتياط قبل الفحص، والواقع بالاحتمال منجز عليه.
نعم، الجاهل القاصر معذور سواء احتاط، أم تركه.
المقام الثاني: في شروط البراءة العقلية والنقلية اعلم: أن إجراء البراءة قبل الفحص على وجه كلي، بحيث ينتهي إلى ترك مطلق ما يحتمل وجوبه، وإتيان مطلق ما يحتمل حرمته وممنوعيته، غير جائز بالضرورة القطعية، ولا يرخصه أحد قطعا قديما وحديثا.
ولا حاجة إلى إطالة الكلام بالتمسك بالإجماع، والكتاب، والسنة، والعقل، وتقرير وجوه العلم الاجمالي، كي يلزم جواز إجرائها إذا نوقش في تلك الأدلة، فإنه وإن نوقش فيها وفي كل واحد منها، إلا أن المناقش غير ملتزم بالضرورة.
فعلى هذا، حاصل البراهين - وهو العلم بعدم جريانها قبل الفحص في الجملة - قطعي، والصناعات الخمس على المشهور (1) والثلاث على ما أبدعناه - لرجوع الشعر إلى الخطابة، والجدل والمغالطة إلى واحد - لا تجري بعد وجود العلم.