القوانين تسهيلا على العباد، فيكون الملاك موجودا، فاغتنم.
ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم لا وجه لتوهم جواز العقوبة على غير ترك الواقع، بعد كونه منجزا إما بالعلم أو الاحتمال، وقد مر حكم التجري (1)، فلو ترك الفحص، وكان لو يفحص يصل إلى دليل يوافق الواقع، وقد تخلف عن الواقع، يصح العقوبة على الاحتمال المذكور غير المقرون بالمؤمن.
ولو ترك الفحص، وكان لو يفحص يصل إلى دليل على خلاف الواقع، فلا تصح العقوبة إلا من باب التجري.
ولو قلنا بوجوب التعلم نفسيا، ففي هذه الصورة ليس إلا جهلا مركبا.
ولو ترك الفحص، وكان لو يفحص يصل إلى دليل ينتهي إلى مبغوض المولى، فلا شئ زائدا على التجري، وما في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) (2) وينسب إلى الأردبيلي وتلميذه (3)، غير راجع إلى محصل، إما مطلقا، أو في بعض الصور.
ثم إن الفحص والتعلم ليس واجبا عينيا طريقيا أو نفسيا، لجواز التقليد، وليس واجبا نفسيا كما مر (4)، فإذا كان الفحص لازما حسبما مر، فهو في مورد يبتلى به إما عملا، أو افتاء، وفي غير هاتين الصورتين لا تجري البراءة، ولا دليل وجوب الفحص والتعلم، فالفحص اللازم يختص بمورد يصح التمسك بالبراءات