الأمور المستدل بها على الاستصحاب إذا عرفت ذلك، فالبحث يقع أولا: في حجيته في الجملة.
وثانيا: في عموم أدلة حجيته.
فإليك ما يستدل به، وهي أمور:
الأمر الأول: العقل، أو بناء العقلاء وارتكازهم، أو الاجماع ولا سبيل إلى كل واحد من الثلاثة، ضرورة أنه لا سبيل للعقل إلى درك حجية القطع عندنا، فضلا عن الاستصحاب، لأن المسائل التي يدركها العقل أجنبية عن المسائل العرفية والعقلائية والاعتبارية.
وما في كلام العلامة النائيني: من بناء العقلاء على حجيته بعد إحراز المقتضي (1)، في غير محله، لأنه بعد استقرار الشك إما لأبناء لديهم عليها، أو يشك في ذلك، أو في إمضاء الشرع وارتضائه، لعدم الابتلاء به على وجه يكون بمرأى ومنظر من الشرع. وتوهم عدم الحاجة إلى القيد الأخير كما قيل (2)، غير سديد جدا.
بل مقتضى ما تحرر منا: من أن الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، ليست مخصوصة بالمسائل الاعتقادية (3)، هو المنع عن اتباع الشك المسبوق باليقين، كما هو كذلك عن الشك والظن المطلق، ولعل الظن أقوى عند العقلاء من الشك المستقر