التنبيه الثالث حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود حكي عن العلامة السبزواري (رحمه الله) تفصيل آخر: وهو بين موارد الشك في وجود الرافع، وبين موارد الشك في رافعية الموجود، توهما أنه في الفرض الأول يعد من نقض اليقين بالشك، وهو محرم، دون الثاني (1)، ونتيجة كلامه جريان قاعدة الطهارة مثلا في الشك في رافعية ماء البحر.
وسر ما يظهر من المحكي عنه هو: أنه في الفرض الأول لا يجوز رفع اليد عن الطهارة السابقة، لكونه من نقض اليقين بالشك، وفي الفرض الثاني ليس الأمر كذلك.
ولم يظهر لي وأظن أنه لم يظهر له، ماهية الاستصحاب المتشكل من القضيتين المذكورتين الموجودتين في الشك في رافعية الموجود، كما لم يظهر لمن تعرض لكلامه (رحمه الله) من المعاصرين وفضلاء العصر (2)، وكان الأولى عدم التعرض لتفصيله.