تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٤٢٣
التنبيه الثالث حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود حكي عن العلامة السبزواري (رحمه الله) تفصيل آخر: وهو بين موارد الشك في وجود الرافع، وبين موارد الشك في رافعية الموجود، توهما أنه في الفرض الأول يعد من نقض اليقين بالشك، وهو محرم، دون الثاني (1)، ونتيجة كلامه جريان قاعدة الطهارة مثلا في الشك في رافعية ماء البحر.
وسر ما يظهر من المحكي عنه هو: أنه في الفرض الأول لا يجوز رفع اليد عن الطهارة السابقة، لكونه من نقض اليقين بالشك، وفي الفرض الثاني ليس الأمر كذلك.
ولم يظهر لي وأظن أنه لم يظهر له، ماهية الاستصحاب المتشكل من القضيتين المذكورتين الموجودتين في الشك في رافعية الموجود، كما لم يظهر لمن تعرض لكلامه (رحمه الله) من المعاصرين وفضلاء العصر (2)، وكان الأولى عدم التعرض لتفصيله.

١ - ذخيرة المعاد: ١١٥ / السطر ٤٤، الفصول الغروية: ٣٦٧ / السطر ٦، فرائد الأصول ٢: ٦٢٢.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٧٧ - ٣٧٨، منتهى الأصول ٢: ٣٩٣.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست