يستصحب صلاة الظهر وكونه مشتغلا بها، للعلم بأنه كان مشتغلا بها، وشك في الخروج منها، أو إذا شك في أن الإمام فرغ من القراءة والتسبيحة كي يلتحق به، ولا يكون عليه شئ لو لم يجر الاستصحاب لولا قاعدة الاشتغال، أم يجري الاستصحاب، فعليه القراءة إذا كان مشتغلا بالتسبيحة؟
والذي يظهر من بعضهم ك " الكفاية " إجراؤه (1)، نظرا إلى المسامحة، ومن الآخرين - ولعلهم الأكثر - هي المناقشة، لعدم اتباع المسامحة العرفية إلا مع الدليل الخاص (2).
وأما التفصيل بين الصور، لكون بعضها من الشك في المقتضي، أو أن بعضها من الكلي من القسم الثالث، فهو في غير محله، لأنه خروج عن الجهة المبحوث عنها هنا: وهي أن تدريجية الموضوع هل تضر بصحة الجريان، أم لا؟ فلا معنى لتكثير الصور المترائية في كلمات الأفاضل والأعلام هنا (3)، فافهم.
نعم، لنا تفصيل بين المتدرجات المعنونة بالعنوان الوحداني، كالقراءة والخطابة والخطبة يوم الجمعة، وقراءة القرآن، وهكذا كالصلاة، والمتدرجات غير المعنونة بتلك العناوين، كالماء الجاري، والدم السائل، ففي الأولى يجري دون الأخيرة، والمفصل هو العرف، فليتدبر.
بقي شئ: في استصحاب عدم الزمان كما يجري الاستصحاب الوجودي يجري العدمي، فيقال في مثل الزمان: " لم