مثلا: تشخص أمر الصلاة بعنوان " الصلاة " والأجزاء فانية فيها، وهي تنحل إليها في النظرة الثانية، وحديث الأقل والأكثر قد عرفت: أنه من الأغلاط، فما به تشخص الأمر محفوظ غير متصرف فيه، لسعة عرض الصلاة، وأنها ذات عرض عريض، فلا يلزم الإشكال كي يتوهم ما قد يتوهم في أمثال الموارد.
ولأجل ذلك يتبين وجه إمكان إطلاق دليل المركب ولو كان الشرع عالما بعجز المكلف عن الجزء منه.
ووجه التوهم: أنه لا معنى لإطلاق دليل بالنسبة إلى فعل شئ وتركه، وإذا كان مورد التكليف شيئا متعذرا منه جزء منه، فلازمه إطلاقه بالنسبة إلى تركه.
ووجه الاتضاح: أن مصب الأمر هو عنوان بسيط عرفي يتحقق مع العجز عن الجزء، فيكون إطلاقه من قبيل إطلاق دليل وجوب إكرام العالم بالنسبة إلى قيامه وقعوده، فتدبر واغتنم.
تنبيه: في ركنية الجزء القربى ولو مع إهمال دليله أشرنا في البحث الأول إلى أن من الأجزاء ما لا يكون مقدورا، ويلزم منه - حسبما أفاده الشيخ (رحمه الله) - ركنية ذلك الجزء ولو كان لدليله الإهمال، وذلك هو الجزء القربى، فإن الغافل يعجز عن إتيانه حسبما عرفت (1).
نعم، لا يأتي إشكاله (رحمه الله) بالنسبة إلى سائر الأجزاء، لإمكان خطاب العاجز بالنسبة إلى بقية المركب. وأنت قد أحطت خبرا بما فيه حسب كل من المسلكين:
الخطاب القانوني، والخطاب الشخصي.