تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الأصولي في " درر " جد أولادي (رحمه الله) عن السيد الأستاذ الفشاركي (رحمه الله) عن سيد مشايخه الشيرازي (رحمه الله) افتراض الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر، على أن يكون الشرط عدميا على نعت العموم الأصولي: بأن اعتبر الشرع في الصلاة عدم كل ثوب غير مأكول، فإنه في موارد العلم بالمأكولية يكون الموضوع معلوما، وفي موارد العلم بعدم المأكولية يكون الموضوع أيضا معلوما، وفي مورد الشك يكون الأقل والأكثر مرددا في الشبهة الموضوعية، لأجل الشك في شرطية الصلاة بعدم كونها في هذا المشكوك بالشبهة الخارجية (1)، وقد عرفت أن قضية الأدلة هي البراءة.
وبالجملة: حقيقة الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، هي الشك في وجوب كون الصلاة في عدم هذا الثوب المشكوكة إباحته. ولو كان الشرط معلوما، وشك في إباحة ثوب، فهو القيد المعلوم أمره، والمشكوكة مصداقية المأتي به اللازم الاحتياط إلا على الوجه الذي عرفت منا (2).
فتحصل: أنه كما يكون الشك في الأقل والأكثر الحكمي، راجعا مثلا إلى بسط الأمر إلى الجزء المشكوك الكلي، يكون الشك هنا في بسط الأمر بالنسبة إلى الجزء المشكوك الخارجي، مع معلومية بسطه إلى الجزء المعلوم الخارجي، وهو عدم الثوب المغصوب وغير المذكى.
والحق: أنه بعد رجوع المسألة إلى البسط والشرطية، لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بحسب البراءة والاشتغال.