وللزمان زمان وهكذا. وحل الأخير أيضا يظهر من ملاحظة أن ماهية الاستصحاب ليست إلا القضيتين المجردتين من الزمان قيدا وإن كانتا في الزمان.
بقي شئ: حول تخصيص البحث بالأمور المتصرمة بما هي متصرمة يظهر من " رسائل " المحقق الوالد - مد ظله - اختصاص البحث هنا بالأمور التدريجية المتصرمة بما هي هي، سواء كانت ظرفا أو قيدا، وسواء كانت من الزمان أو الزمانيات، وأن نفس التدرج والتصرم يمنع عن جريانه أم لا (1).
وهذا كلام متين، إلا أنه حيث تتوقف الاستفادة من البحث على أنه هل يمكن كون الزمان ظرفا في المسائل الشرعية، كي ينتفع من الاستصحاب المذكور من جهة عدم كونه مثبتا؟ فلا بد من النظر فيه إجمالا، ولذلك أوقع نفسه الشريفة في مسألة مثبتية الأصل الجاري في الزمان، وأنه على فرض كونه قيدا إما ثبوتا أو استظهارا، فهل يمكن حل المشكلة الأساسية، وهي مثبتية الأصل الجاري في القيد المتدرج، سواء كان من قبيل الزمان أو الزماني، أم لا؟
وبالجملة: لا معنى للشك في بقاء الزمان إلا باعتبار كونه ظرفا للواجب، أو قيدا، سواء كان الواجب موسعا، أو مضيقا، وقد تحرر منا امتناع القضية الحينية في الاعتباريات، كما أشير إليه في " الكفاية " (2) ولزوم دخالة الزمان، فيكون قيدا وملاكا في الواجب، اللهم إلا أن للشرع التعبد بالظرفية، نظرا إلى بعض الأغراض، ويكفي لذلك مثلا عدم لزوم كون الأصل مثبتا عند بعضهم لمصالح أخرى عالية، فلا تغفل. وقد ذكرنا ذلك في الواجب المشروط والمعلق، فليراجع (3).