لما كانت تعبدا بوجود المحمول المردد المقطوع به في القضية المتيقنة، ولا وجه لحديث الاستمرار والبقاء، كان التمسك بتلك الأخبار والخبر المذكور ممكنا، والأمر هنا أولى، لأنه في صورة الشك في وجود الشرط لا بد من تحصيله، أو إلغاء الشرط في ظرف الشك، والثاني لا يصير إليه، والأول متعين، فيلزم كونه من فروع الاستصحاب.
نعم، لا صراحة له، للاحتمالات الاخر. كما لا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل، بعد اختلاف أصحابنا إلى أقوال كثيرة، فما في كلامه (رحمه الله) غير سديد جدا.
نعم، لو كانت الرواية من أجل الاستصحاب، تكون هي دليلا على أن الاستصحاب حجة منجزة ومعذرة، لقوله: " إياك أن تحدث " فإن التحذير شاهد.
وفيه منع واضح، بل هو دليل أمارية الاستصحاب، وأن الشرع اعتبره أمارة، فيلزم التشريع لو توضأ إلا بعنوان " الوضوء على الوضوء نور على نور " بناء على جوازه، وإلا فالخبر يشهد على أنه غير مشروع على الإطلاق ولو احتياطا، لا نظرا إلى سد التوسوس المبغوض في الشريعة، بل إلى عدم إمكان الاحتياط، كما لا يخفى.
ومنها: معتبرة عبد الله بن سنان في " التهذيبين " بسند معتبر عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه