وعشرون شبرا، أو ثلاثة وأربعون مثلا، ضرورة أنه لم يثبت الحكم الإلهي إلا لعنوان الكر المعلوم عند الله، وغير المعلوم عندنا.
فبالجملة: كما لا يجري في المنجز، لا يجري في المعلق.
الأمر الرابع: في بيان منشأ الشك في المقام اعلم: أن منشأ الشك في البقاء فيما نحن فيه، ليس احتمال النسخ، ضرورة أنه عندئذ يجري الاستصحاب عند الموافق والمخالف.
نعم، من يرجع الشرطية إلى الفعلية، ولأجله ينكر جريانه، فله الانكار، إلا أنه نكير منه.
وإنما منشأ الشك إما يكون تبدل العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي، مع بقاء موضوع الاستصحاب، كالعنب والزبيب مثلا وإن أنكرناه في الفقه (1).
أو يكون منشؤه إهمال الدليل الاجتهادي، كما في خيار المجلس، فإنهما بلا إشكال كانا بالخيار قبل الافتراق، ولكن شك في أنهما إذا افترقا بعد ما تصرف أحدهما، فهل يجب البيع أم لا؟
أو يكون منشؤه إجمال الدليل، كما في وساطة الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فإنه يحتمل كونها واسطة في العروض، فيدور الأمر مدارها، أو واسطة في الثبوت، فلا يدور الحكم مدارها. وربما كان المشهور فهموا الوساطة في الثبوت، ولذلك قالوا بوجوبه تسكعا، فاغتنم.
وربما يكون منشؤه حدوث علة أخرى مقام العلة الأولى، مع فهم العلية للأولى، كما في التغيير بالنجس بالنسبة إلى نجاسة الماء.
ومن هنا يظهر: أنه ربما يكون مجرى التعليقي موضوع الحكم، كما في