موارد العلم الاجمالي، فهنا أولى.
إلا أن جوازه هنا مما لا بأس به، فإنه ليس بتارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وما يتوهم من الإشكالات المانعة قد مر في البحوث السابقة (1)، كما أن ما استشكلناه في كونه احتياطا موضوعا مما لا يخفى، فليلاحظ.
الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حل العلم الاجمالي في موارد وجوب الاحتياط عقلا للعلم الاجمالي سواء كان متجزيا في الاحتياط الواجب، أو مستوفيا لجميع الأطراف، إذا كان غير متمكن من حل العلم الاجمالي حلا حقيقيا، أو حكميا كالاجتهاد أو التقليد، فلا يلزم إشكال في التوصليات، ولا في التعبديات.
وتوهم امتناع الاحتياط موضوعا، من جهة أن اللعب وإن لم يكن قصديا، ولكنه انتزاعي وقهري (2).
مندفع: بأنه بعد ما كان العرف مطلعا على اللزوم المذكور، لا ينتزع اللعب من عمله. مع ما عرفت من كبرى حديث اللعب.
نعم، بناء على جريان الأصول الشرعية في مجموع الأطراف، فلا يكون الاحتياط لازما عقليا، فتكون كموارد الشبهة البدوية. ولعل كلام العلمين: القمي (3)، والبهبهاني (4) الذاهبين إلى جواز المخالفة القطعية، محمول على خصوص هذه