من فاسق، وتفصيله في محله (1).
فبالجملة: بعد ما لم نعثر على صدور القاعدة مستقلة، ولا معنى لأن يقضي (صلى الله عليه وآله وسلم) مستقلا بذلك إلا في ذيل قصة، كحادثة سمرة، أو غير ذلك، فعندئذ يشكل رفع الاجمال من ناحية " لا ضرر " دون " لا ضرار ".
وغير خفي: أن تمام المنظور هنا حول ذلك، وأما البحث عن المادة والهيئة الناقصة والتامة - على الوجوه المذكورة في رسالتنا الموسوعة المفصلة في المسألة - فعند الحاجة إليه نشير إليه إن شاء الله تعالى وإلا فلو كانت الجملة نافية مجملة غير صالحة للاعتماد والمرجعية فلا وجه لإطالة الكلام حولها.
كما أنه غير خفي: أن اسقاط القاعدة من جهة إجمالها، ليس أهون من قول العلامة الأصفهاني شيخ الشريعة (رحمه الله) (2) وما سلكه الوالد المحقق: من أنها قاعدة ناهية (3)، وعندئذ لا ثمرة تحتها، لقيام الأدلة الكثيرة على حرمة الإضرار، فما هو المهم توضيح القانون العام على وجه تكون دافعة ورافعة، نافية وناهية، وحاكمة ومشرعة، وتكون قاعدة جامعة في محيط التقنين الإسلامي، سواء كانت نافية حقيقة، أو ادعاء، أو نهيا محضا، أو أعم، فما ذهب إليه العلمان - سواء كانت نهيا إلهيا، أو سلطانيا نبويا - غير نافع، وموجب لسقوطها، كما لو كانت مجملة غير صالحة للمرجعية على أساس أشرنا إليه.
إفادة: في دلالة " لا ضرار " على تحديد العمومات والإطلاقات غير خفي: أنه لا فرق بعد كون الخبر مما لا ينطبق إلا على المسائل الراجعة