وتظهر الثمرة بعد الالتفات.
فبالجملة: في صورة الالتفات هو حجة أحيانا، وفي صورة الغفلة هو جار، والغفلة حجة عقلية.
والسر كله تحت أن المجعول في الاستصحاب، هو اعتبار اليقين في ظرف الشك، والداعي له آثاره الموضوعية أو الطريقية، حسب اختلاف الموارد كما يأتي تفصيله (1)، ويعد هذا اليقين الادعائي كالتكويني، فكما أن الأحكام المستكشفة به عند الغفلة فعلية، والغفلة عذر، كذلك الأمر هنا، ولأجله تكون الصلاة في الفرض المذكور باطلة، للاستصحاب المزبور. بل ولو قلنا بجريان القاعدة في مورد الشك في الانطباق، والمسألة فقهية تطلب من محالها.
تذنيب: في حكم الشك حدوثا وبقاء ربما يمكن توهم كفاية حدوث الشك لجريانه، ولو أريد به ما هو ظاهره يلزم المناقضة، لأنه ربما يحدث الشك الاستصحابي، ويذهل وينعدم وينقلب إلى اليقين الآخر: وهي طهارة بدنه أو ثوبه، وعندئذ لا بد من الجمع بين أحكام النجاسة والطهارة.
ويمكن رفعها حسب الخطابات القانونية، لأنه في صورة الالتفات يكون الشك إما باقيا، فلا يعقل وجود اليقين الثاني الذي به يتم أمر الاستصحاب، وإما هو غير باق، فلا يلتزم به من يقول بالكفاية، فإن المناقضة في هذه الصورة قطعية، والتلاعب في فهم التكاليف واضحة ولو أريد به أنه يكفي مجرد الشك للجريان.
وهذا في صورة لو حصل العلم بالخلاف لا يكون هناك أثر، أو يكفي الشك