تكميل وتوضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية ولعنوان العبادة بعد ما عرفت اعتبار القاطع، وعلمت الفرق بين القاطع والمانع، فليعلم: أن القاطعية بالنسبة إلى الهيئة الاتصالية، مما لا يمكن تصديقها، لأن العرف غير مساعد على كون شئ قاطعا للهيئة المعتبرة، والشرع غير صالح لاعتبار شئ قاطعا، لأنه أمر خارجي تكويني، وخارج عن حدود مداخلة التشريع، لأن المفروض هو التصرف في الوجود الخارجي من غير رجوعه إلى قيد عدمي في المركب.
وإرجاع تصرف الشرع في اعتبار القاطع - بالنسبة إلى الهيئة الاتصالية - إلى التعبد الصرف، بادعاء قطع الهيئة المعتبرة، وانقطاع الوصل المعتبر بين الأجزاء، وإن كان ممكنا، إلا أنه بعيد عن الأدلة إثباتا، وينحصر بالصلاة، لعدم اعتبارها في غيرها بالضرورة.
وبالجملة: عد شئ قاطعا في الروايات بالنسبة إلى الصلاة، لا يزيد على عده مانعا، وكما أن الثاني راجع إلى الإرشاد إلى قيدية العدم، كذلك الأول. وفهم الفقهاء قاطعية عدة أمور غير حجة. هذا كله حول اعتبار القاطعية بالقياس إلى الهيئة الاتصالية.
وأما اعتبار القاطعية، لإسقاط العمل الخارجي عن صلاحية انتزاع عنوان العبادة، فهو في الجملة ممكن، ضرورة أنه يعتبر في العبادات - بل في الأعمال القربية، كالخمس، والزكاة - أن يكون العمل في الخارج صالحا لانتزاع العبودية والقربية، من غير أن يكون ذلك قيدا في المأمور به، كي يترشح إليه الأمر الضمني أو الغيري، على القول بهما، أو ينحل المركب في مرحلة الطبيعة والتركب إليهما، ضرورة أن حكم العرف والعقلاء هو أن الرجل حين صلاته يسأل: أنه يصلي، أو يستهزئ؟