تذيل الخبرين بتلك القاعدة بلا وجه (1)، وهكذا غيره (2)، لعدم الحاجة إليه، وكفاية الشك في تذيلهما بها. مع أن الخبرين غير معتبرين سندا، ومع أن نسخة " الوسائل " ظاهرة في التذيل، إلا أن نسخا اخر ليست مثلها. وحديث أصالة عدم الزيادة (3)، لا يرجع إلى محصل إلا في الشك البدوي، فاغتنم.
أقول: بعد سقوط الخبرين، وبعد ظهور معتبرة زرارة في أنها مذيلة بها مصدرة ب " الفاء " الظاهرة في الكبرى الكلية، وبعد كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) بصدد الإفادة والاحتجاج بمعنى عرفي عقلائي، بل وعقلي، وبعد كونه صاحب الشريعة، يكون اسقاطها بالمرة غير صحيح، فلو كانت كلمة " لا ضرر " مجملة لما عرفت، لا وجه لإسقاط الكلمة الثانية الظاهرة في التحريم، لدخول كلمة " لا " على المصدر، بعد عدم وجود القرينة أو عدم اقتضاء نفس التركيب لكونها نفيا حقيقيا أو ادعائيا، نحو قوله تعالى: * (لا تثريب عليكم اليوم) * (4) حيث يكون معناه " لا أثربكم ولا أوبخكم اليوم ".
هذا آخر ما يمكن أن يقال حول حل الإعضال والإشكال الذي أبدعناه في الحال.
إفادة ثانية: حول وجوه تفسير " لا ضرر ولا ضرار " كي لا يلزم التكرار في الحديث مما يشهد على أن الجملة الأولى هي في المفاد غير الجملة الثانية: لزوم التكرار، فإن كانتا نفيا أو نهيا فلا يصلح صدوره عمن هو " أفصح من نطق