التوالي المعتبر بين أجزاء المركب على النحو الوارد في المركبات على اختلافها، فالبراءة عن الأكثر تكون مثبتة بالنسبة إلى حصول تلك الهيئة.
وإن قلنا بعدم اعتبار الزائد على التوالي بين الأجزاء على اختلاف المركبات في حدود التوالي، فلا يلزم كونها من الأصل المثبت.
إلا أن الانصاف: استنادها من اعتباره بين الأجزاء، بل تكون الهيئة الاتصالية عين التوالي المعتبر، إلا أن التوالي يقاس بين جزء وجزء، والهيئة تعتبر بالقياس إلى مجموع المركب بعد اعتباره بين كل جزء مع جزء سابق ولاحق.
وغير خفي: أن الهيئة الاتصالية المساوقة للوحدة والوجود - بل عين الوجود والشخصية - غير الهيئة الاتصالية الاعتبارية في الصلاة وغيرها، وذات مراتب مشككة بتشكيك اعتباري، فلا يلزم إنكارها في الصلاة، ولا في مثل الوضوء والتيمم والحج والعمرة، وسائر المركبات غير العبادية من صيغ الإنشاءات والعقود، ومثل التذكية، فافهم واغتنم، فإنه يليق به جدا.
مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعية للقاطع وأما الثاني: وهي الشبهة الموضوعية للقاطع، سواء كانت من الشبهة الموضوعية بالقياس إلى الهيئة الاتصالية، أو كانت بالقياس إلى انتزاع عنوان العبودية عن المركب، بعد الاعتراف بلزوم كون المركب العبادي، موضوعا لانتزاع عنوان العبودية بحسب الوجود الخارجي، من غير كونه راجعا إلى القيدية للمركب كما مر (1).
أو كانت من جهة وجود الفصل بين الأجزاء، فإنه ربما يشك في تحقق ما هو