والدفاتر وصولا يصلح له الاحتجاج به، مع أن الميزان واحد؟!
وبعبارة أخرى: يكون الطريق في كتاب " الوسائل " و " جامع الأحاديث " حجة للمولى الحقيقي وبيانا مانعا من جريان البراءة، ولا يكون في الفرض الثاني حجة للعبد عند السؤال عن تخلفه عن الواقع حين ترك الفحص.
ويمكن دعوى حل الإعضال: بأن قطع حجية البراءة بنفس الوجود، لأنه لا يعتبر أزيد منه في ذلك عند العقل وحسب ديدن العقلاء، وصحة الاعتذار بالطريق منوط بالاستناد عند التخلف عن الواقع.
ويحتمل التفصيل بين فرض عدم وصوله الشخصي ويأسه شخصا، ليكون الحكم الفعلي موجودا في الكتب الواصلة، وبين عدم وصول جميع المجتهدين، لفقد الرواية في أول نشر العلم، فإنه في الفرض الأول يستحق العقوبة، لأن الحكم فعلي، والاحتمال منجز، والعذر منقطع، بخلاف الصورة الثانية، فإن فعلية القانون ممنوعة، لأن كونه في مخازن الله تعالى ليس مناط الفعلية، وكونه في ابتداء النشر بيد الإجراء لا يكفي لكون الاحتمال منجزا، لعدم فعلية الأحكام القانونية أيضا، فليتدبر جيدا.
تحقيق وتشحيذ: في أن الحجة عند الظفر بالطريق هي احتمال التكليف أو نفس الطريق يستحق تارك الفحص العقوبة على ترك الواقع لأجل الاحتمال، فلو فحص وظفر على الطريق الواصل وتخلف، فهل حجة المولى هي الاحتمال، أو الطريق؟
فربما يلزم من مقالتهم في بعض المواقف امتناع تنجز المتنجز، فلا يعقل أن يكون الطريق حجة.
وفي كلام العلامة الأصفهاني (قدس سره): " إن الاحتمال منجز المنجز الموجود في