إذا تبينت هذه الجهة التي مرت في مباحث القطع (1)، يقع البحث في أن الشرع هل يمكن له الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم بأجمعها، أم لا؟
وعلى الأول: هل الترخيص واقع، أم لا؟
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف فلو فرضنا وأثبتنا إمكانه العقلي في مورد العلم الاجمالي بالحكم، مع كون الحكم الظاهري الثابت في الأطراف، مفاد الأمارات العقلائية الإمضائية، فكيف حال العلم الاجمالي بالحجة، مع كون الحكم الثابت فيها مفاد الأصول التعبدية الجعلية الشرعية التأسيسية، كأصالة الحل، والإباحة، وحديث الرفع وغيره؟! فإنه يثبت بالأوضح الأظهر.
وهكذا فيما إذا كان العلم الاجمالي بالحكم والأصل الجاري في الأطراف، من قبيل الاستصحاب ولو كان تلزم منه المخالفة القطعية. فلا نحتاج إلى عقد بحث على حدة بالنسبة إلى كل واحد من الصور في مرحلة الثبوت.
وما هو الوجه لامتناع الترخيص ولا سيما في مثل الأمارات: هو أن الترخيص المذكور - بالإمضاء كان أو بالتأسيس - ترخيص وإمضاء للمعصية في صورة العلم الاجمالي بالحكم، وبحكمه، العلم الاجمالي بالحجة، وكل واحد قبيح، وهو ممتنع عليه تعالى.
وهناك وجه آخر: وهو لزوم التناقض بين فعلية التكليف، مع إطلاقها في