فيكون بحثا متوسطا بينهما، أو ملحقا بالأول، كما هو الأقرب.
ويمكن البحث الجامع بجعل البحث في البراءة حول أن الشك البدوي يوجب الاحتياط، أم لا، والبحث هنا حول أن الشك المقرون بالعلم الاجمالي بالإلزام الأعم من الجنس والنوع، يوجب الاحتياط على الإطلاق عقلا وشرعا، أم لا، سواء أوجب الاحتياط في موارد الشك في المكلف به، أو في موارد الشك في المحصل ونوع التكليف، والأمر سهل.
إن قلت: قد فرغنا من تنجيز العلم الاجمالي في بحوث القطع، وأن العلم الاجمالي كالتفصيلي (1)، فلا وجه للبحث عنه هنا ثانيا إلا لأجل الجهات الاخر:
وهي جريان الأدلة المرخصة في أطرافه.
قلت: لو كان الأمر كما تحرر، لتوجه إلى القوم من إطالة البحث هنا، وذكر الأقوال حوله، وكأن ما نحن فيه محط هذه المسألة، دون بحوث القطع، وهذا إشكال يتوجه إلى جميع الأعلام رحمهم الله.
وما هو الحق: أن ما هو الجهة المبحوث عنها في بحوث القطع، مخصوصة بمرحلة الثبوت، وأنه بحسب الثبوت هل يعقل جريان الأصول، أم لا؟
وبعبارة أخرى: هناك بحث تصوري، وهنا مرحلة التصديق، وأنه هل العلم الاجمالي يكون منجزا، أم لا؟ وعلى تقدير تنجيزه، يمكن رفع الأثر بجريان البراءة في أطرافه، أم لا.
أو أن البحث هناك حول مقتضى العقل في أطراف العلم الاجمالي، وهنا حول أن الشرع هل رخص في تلك الأطراف على الإطلاق، أم لا، أو رخص في الجملة؟