نعم، قد عرفت فساد القاعدة أساسا، وأن الأمر النفسي لا يعقل بالنسبة إلى الاحتياط (1).
فبالجملة: تبين حتى الآن امتناع الأمر بالنسبة إلى الاحتياط بعنوانه، وليست روايات الاحتياط متضمنة لذلك الأمر، ولا للأمر بالنسبة إلى مورد الاحتياط، وهي العبادة المشكوكة، كما هو الظاهر.
خاتمة المطاف في أخبار " من بلغ " وهو كشف الأمر بالنسبة إلى عنوان الاحتياط من أخبار: " من بلغه... " أو كشف الأمر بالنسبة إلى المورد، فتكون العبادة المشكوك فيها والمجهول أمرها، مورد الأمر بتلك الأخبار، وهكذا في التوصليات، فترتفع تلك الشبهة التي أبدعناها، ولأجل ذلك لا بد من النظر إلى تلك الأخبار وأحاديثها. وحيث قد عرفت امتناع الاحتمال الأول - وهو كشف كون الاحتياط بعنوانه مورد الأمر في هذه الأخبار - يتعين الاحتمال الثاني: وهو كشف وجود الأمر شرعا في موارد الاحتياط في التعبديات والتوصليات.
فدونك نبذة من تلك الأحاديث الكثيرة المجموعة في الباب (18) من مقدمات " الوسائل " (2) وباب (9) من " جامع الأحاديث " (3) وهي مع كثرتها البالغة أحيانا إلى الثمانية أو التسعة مثلا، أكثرها غير نقي الإسناد، ومن الكتب غير المتواترة.
نعم، فيها خبر معتبر في " الكافي " عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي