ناحية اعتبار قصد الوجه والتمييز (1)، غير جيدة من الأصاغر، فضلا عن الأكابر.
وأخرى: من ناحية أن عبادية العبادة منوطة بالانبعاث عن الأمر، وفي صورة العلم بالأمر يكون الانبعاث مستندا إلى الأمر، لطريقية العلم، وأنه مغفول عنه، وأما الاحتمال فهو ليس مغفولا عنه، فيكون الانبعاث عن الأمر المحتمل، وإذا لم يكن أمر، أو كان أمر واقعي، لا تقع العبادة عبادة، فتكون تشريعا سواء صادف الاحتمال الواقع، أو خالف.
وهذا التقريب أولى من قولهم: " بأن في صورة احتمال الأمر، تقع العبادة تشريعا في صورة عدم وجود الأمر " (2) فإنه بيان ممنوع، ضرورة أن المحتاط أولا:
لا يريد التشريع، ولا يعقل التشريع، كما تحرر في محله (3).
وثانيا: عند الشك في تحقق التشريع، يرجع إلى البراءة، فببركة البراءة ترتفع حرمة التشريع، ويبقى رجحان الاحتياط على حاله، فلا يقع الأمر دائرا في العبادات بين رجحان الاحتياط، ومرجوحية التشريع، والثاني يوجب انتفاء موضوع الأول، بل ببركة البراءة يبقى للاحتياط موضوع بلا محذور عقلي، ولا شرعي.
وتوهم: أن احتمال الحرمة الواقعية يزاحم رجحان الاحتياط، مندفع بأن في التشريع في العبادة، تكون الحرمة منحصرة بمرحلة الإثبات، ولا مبغوضية ثبوتية للتشريع، فإن ما هو المبغوض هو التدين بما ليس من الشرع، وهو معنى إثباتي.
فتحصل: أن ما أفاده القوم بيانا لممنوعية جريان الاحتياط في العبادات، غير تام وغير وجيه، بخلاف ما ذكرناه، فإنه يستلزم كون العمل العبادي تشريعا على كل