الأصولية، وهي صحة العبادة في موارد احتمال الأمر، فإن العبادة - حسب التحقيق عندنا - صحيحة عند الاحتمال وإن لم يكن أمر واقعا، ولكن ذلك لأجل الجهات المحررة الاخر (1)، دون هذه الأخبار الواردة في جهة خاصة، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر: أن في موارد البلوغ الصحيحة غير المجعول عليها الثواب، يثاب المكلف لأجل ما ورد من الثواب على النيات، أو قامت البراهين العقلية، وأما هذه الأخبار فهي مخصوصة بموارد جعل الثواب على العمل. ومجرد قصد الثواب وإن لم يصل إليه معنى مجعول، لا يكفي شمول هذه الأخبار له.
ومما تبين في هذه الخلاصة من البحث، يظهر مواضع كثيرة من الضعف والخلط في كلمات القوم صدرا وذيلا.