بمحتمل الأمر، فتدبر.
ثم إن عنوان " حسن الاحتياط " لا بد وأن يرجع إلى العنوان الذاتي، فإن الأمور الأخر المستحسنة العقلية كثيرة، ولا يعقل انتزاع عنوان واحد من الكثير إلا بعد رجوعها إلى واحد، حتى يكون عنوان " الحسن " منتزعا من ذلك الواحد.
مثلا: العدالة حسنة، والانقياد والطاعة حسن وهكذا، فالكل يرجع إلى معنى وحداني هو حسن بالذات، والاحتياط حسن بالحيثية التقييدية التي هي الحسن ذاتا، وذاك حسن مجازا، فاغتنم.
بقيت هنا أمور:
الأمر الأول: حول الاحتياط في التوصليات لا بحث في الاحتياط في التوصليات إذا كان ممكنا، سواء كان الأمر دائرا بين الوجوب والندب، والنهي بين التحريم والكراهة، أو دار كل واحد منهما بين الوجود والعدم، لأنه إذا احتاط وتبين عدم الأمر والنهي، لم يقع في إشكال عقلي، ولا شرعي.
ولا تختص موارد الاحتياط بمواضع احتمال الأمر أو النهي الإلزاميين، بل احتمال الأمر الندبي أو النهي التنزيهي يكفي، من غير حاجة إلى الأزيد منه، فما ترى في كلمات القوم (1)، لا يخلو من قصور.
هذا، ومن المحرر والمحقق: أنه يجوز قصد القربة في موارد التوصليات، وهكذا فيما نحن فيه، لما سيأتي من أن القربة المعتبرة في التعبديات إلزاما، وفي التوصليات اختيارا، من واد واحد، وتطبيق العناوين الإلهية على الانبعاث