أن يدعو الأمر إلى الانبعاث عن الأمر الآخر، للزوم تراكم البعثين على الواحد، ولا يعقل ذلك، وتنتهي النتيجة إلى الانبعاث عن الأمر المعلوم، لا المحتمل.
هذا مع أنه لا أثر بعد ذلك لهذا الأمر المعلوم، لأن المقصود من كشف الأمر حل مشكلة الانبعاث عن الأمر الاحتمالي، ولو كان الأمر المعلوم يدعو إلى الانبعاث عن الأمر الاحتمالي، فيلزم لغوية كشفه، فاغتنم جيدا.
وبالجملة تحصل: أن البحث بحسب مقام الثبوت يقع أولا: في أنه هل يعقل أن يكون الاحتياط واجبا شرعا أو مندوبا نفسيا، أم لا؟
وعلى التقدير الثاني: فهل يفرق بين العباديات والتوصليات، أم لا؟
وعلى كل تقدير: هل الشرع تصرف تصديقا، وأوجب نفسيا أو ندب هذا العنوان مطلقا، أو في الجملة، أم لا؟
وحيث قد عرفت إلى هنا امتناع كونه واجبا أو ندبا نفسيا، سواء في ذلك أن يكون مستنده قاعدة الملازمة، أو الأخبار الخاصة، فلا تصل النوبة إلى سائر البحوث.
نعم، حيث إن في العبادات تكون إشكالات اخر، لا بأس بالإشارة إليها، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأخبار الخاصة (1)، وأنها موقفها ماذا؟ بعد الامتناع المذكور، وبعد الفراغ من عدم كونها منجزة للأحكام الواقعية، أي وبعد عدم كونها طريقية كسائر الأوامر الطريقية، لما عرفت: من أن الالتزام بطريقيتها، ينافي القول بالبراءة الشرعية إما دلالة، أو ترجيحا، على التفصيل المحرر سابقا (2)، فلا تخلط.
وهم ودفع لا منع ثبوتا من إيجاب مشكوك الوجوب، وتحريم مشكوك الحرمة، وعند