والانزجار بيد العباد، ويكون بذلك عبادة، من غير دخالة الأمر والنهي (1).
ثم إنه من المحتمل دعوى إمكان كشف الأمر الشرعي بقاعدة الملازمة، فيكون الاحتياط المستحسن عقلا في التوصليات مورد الأمر الإلهي، فلا تكون الواقعة خالية من الأمر (2).
وفيه: - مضافا إلى ما تحرر منا من أنها قاعدة لا أساس لها، ومن الأكاذيب التي لا واقعية لها (3). وتخيل خروج ما نحن فيه عنها، لكونه من قبيل حسن الطاعة، وقبح العصيان، كما في كلام العلامة النائيني (4) وبعض تلامذته (5)، من التخيلات الباطلة المحرر فسادها في محلها (6) - أن كشف الأمر بعنوان " الاحتياط " بوجه يكون أمرا شرعيا، يناقض ذات الموضوع وهو الاحتياط، فإن الاحتياط معناه ينتزع عن الانبعاث من الأمر الاحتمالي أو النهي الاحتمالي، فمع وجود الأمر بالاحتياط لا يعقل الانبعاث عن الأمر الاحتياطي، ويلزم من وجوده عدمه، لأن حسنه منوط بكونه احتياطا، فيلزم من الانبعاث عن الأمر المتوجه إلى الاحتياط، فقدان ذلك الأمر، كما هو الظاهر.
وأما دعوى: أنه يكشف بالقاعدة أمر يستدعي الانبعاث عن احتمال الأمر الواقعي (7)، فهي - مضافا إلى امتناعها، لما تحرر منا في المجلد الأول (8) - أنه لا يعقل