التكليف وجهله غير ذي منة، لأن النسيان أيضا في حد الجهالة في كونه عذرا عقليا في الجملة، كما أن الجهل أيضا عذر في الجملة.
السادسة: لو كان الأمر كما تحرر، يلزم جواز التمسك بالبراءة في موارد الشك في الطاقة والقدرة، وهم غير ملتزمين به (1)، ضرورة أن منشأ الاحتياط فيها هو أن المخصص والمقيد لبي، فإذا كان لفظيا فلازمه البراءة، كما في غير المقام. ولا معنى لتوهم اختصاص الرفع بموارد لا تتحمل عادة (2)، بل هو مطلق، وإن كان إطلاق الرفع لأجل رفع التكليف بالقياس إلى تلك الموارد.
وغير خفي: أن قضية هذا المسلك، هو تقييد الأدلة الأولية بالنسبة إلى موارد الخطأ والنسيان وسائر الفقرات، إلا تلك الأخيرة. ولو كان بنحو الحكومة فنتيجة الحكومة هي التقييد اللبي، وكشف الاختصاص ثبوتا بغير تلك الموارد.
أقول: العويصات المشار إليها وإن كانت قابلة للدفع، كما تحرر في محله (3)، وتبين إمكان شمول الخطابات للناسي، والغافل، والساهي، والجاهل، والعاجز، وأن الدور في الموردين منتف، لأن شرط فعلية التكليف هو العلم بالخطاب الانشائي، وأن المنصرف من رفع النسيان، هو أنه في موارد العذر العقلي مرفوع، لفهم العرف من ذلك، مع أنه يستلزم لغوية جعل الأحكام الخاصة على عناوين " الخطأ، والسهو، والنسيان " وهو غير ممكن، أو إجمال الحديث، وهو مرفوع بمقايسة سائر الفقرات، وأن رفع التكليف الواقعي فيه المنة، لأنه بدونه لا يمكن أن يكون إيجاب الاحتياط، منتهيا إلى تنجيزه ولو لم يكن فيه الامتنان.