تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
وما افاده بعض أعاظم العصر (قدس سره) من أنه ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه أو لا يصيبه بل واقع التشريع هو اسناد الشئ إلى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إياه سواء علم المكلف بالعدم أو ظن أو شك، وسواء كان في الواقع مما شرعه الشارع أو لم يكن - غير واضح إذ قد عرفت ان التشريع غير الاسناد من غير علم ولا حجة، و ان الأول عبارة عن تغيير القوانين الإلهية، والتلاعب باحكام الله تعالى، وهو من العناوين الواقعية متصفة بالقبح كالظلم بل هو منه، فلو جهل المكلف به لما اتصف بالقبح الفاعلي مع كون الفعل حراما واقعا.
الرابع ان التشريع بأي معنى فسر، لا يسرى قبحه إلى الفعل الخارجي، إذ لا وجه لتسرية القبح من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه، كما هو المطرد في الأحكام العقلية، و (على ذلك) فعلى القول بالملازمة فلا نستكشف من كون التشريع قبيحا عقلا، الا حرمة ذلك العنوان شرعا، لا حرمة عنوان آخر مغاير معه، وهذا واضح جدا.
فما افاده بعض الأعاظم (قدس سره) من امكان كون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه، فيكون التعبد بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجبا لانقلاب العمل عما هو عليه. ويشهد على ذلك قوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم لدلالته على حرمة القضاء، واستحقاق العقوبة عليه، فيدل على حرمة نفس العمل غير واضح جدا، فان امكان كون القصد من الجهات المغيرة لا يدل على فعلية ما ادعاه من النتيجة، إذ هي تابعة لأخس المقدمتين، أضف إليه، ان كون بعض العناوين مغيرا، فما الدليل على أن هذه العناوين كذلك، فالاشكال في كلية ما ادعاه، وما استدل من الرواية. ضعيف، فان حرمة القضاء مما لا كلام فيه، و انما الكلام في حرمة العمل.
إذا عرفت ذلك: فنقول الحق في تقرير الأصل ما افاده في الكفاية فإنه الأنسب بالبحث الأصولي حيث قال: إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، ولا يحرز التعبد به واقعا
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377