رفع الإبهام في موارد الشك، إلا أن هنا حديث رفع المجهول إما حقيقة، أو ادعاء، أو مجازا لفظيا، وهذا يناسب رفع الحكم المجهول الأعم، لأنه أولى به عند العقلاء، فلا يخطر أولا وبالذات إلى الذهن إلا الإطلاق، والعدول عنه يحتاج إلى ملاحظة وحدة السياق المغفول عنها عند العامة.
وأما الوجه الثاني: فهو أن المجاز على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن منه، ففيما نحن فيه يتعين كون المراد من الموصول هي الشبهة الحكمية، لأن الحكم يقبل الرفع حقيقة دون الموضوع، فلا وجه لحمله على الأعم، حتى يلزم استعمال اللفظ الواحد في المعنيين، أو يلزم المجاز والحقيقة في الاستعمال الواحد.
وأما توهم: أن قضية وحدة السياق في الاستعمال هي المجازية، فيكون فيما نحن فيه أيضا مجازا، لقيام القرينة عليه، فهو لا يرجع إلى محصل، لأنه سيمر عليك أن المجازية بحسب الإرادة الاستعمالية، ممنوعة هنا (1).
أقول أولا: يجوز أن يكون المرفوع هو الحكم في الشبهات الموضوعية والحكمية، إلا أن منشأ الشبهة مختلف، وهذا غير سائر الفقرات، فإن في مثل الاضطرار ونحوه، لا يتصور الاضطرار إلى الحكم، بخلاف الجهالة، فإنها تتصور بالنسبة إلى الحكم الجزئي والكلي، فلا يلزم استعمال الواحد في الكثير، ولا الجمع بين الحقيقة والمجاز.
وثانيا: الرفع منسوب بحسب الاستعمال أولا إلى النسيان أو السهو، فيكون الحرف العاطف موجبا لاستناده إليه عرفا وتوهما، لا واقعا وحقيقة، كما لا يخفى، فلا نسبة بين الرفع والموصول فيما نحن فيه بحسب الحقيقة. والتكرار الحكمي لأجل حرف العطف، لا يتضمن إلا الاستعمال الحكمي، لا الواقعي. وحديث