منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
الواقعي كما في الاضطرار إلى المعين غاية الامر يكون تكليفا ناقصا لا يوجب حفظ متعلقه على جميع التقادير.
(الامر الخامس) في حكم الملاقى لأحد أطراف العلم الاجمالي بنجاسة شي و تحقيق المسألة يتوقف على بيان الوجوه والاحتمالات لنجاسة الملاقى بعد العلم والقطع بتنجس الملاقى بملاقاة النجس المعلوم وجدانا أو تعبدا.
فنقول (الأول) أن تكون الملاقاة سببا وعلة لحدوث النجاسة في الملاقي كسائر الأسباب التكوينية وعللها وهذا الاحتمال في غاية السقوط لأنه لا شك في أن نجاسة الملاقى كنجاسة ما لاقاه من المجعولات والأحكام الشرعية وليست من الأمور التكوينية (الثاني) أن يكون عنوان ملاقى النجس موضوعا آخر حكم الشارع عليه بالنجاسة في عرض سائر ما حكم عليه بالنجاسة كالبول والغائط من حيوان غير مأكول اللحم ما عدا الطيور فيكون حال ملاقى النجس حال سائر النجاسات ويبعد هذا المعنى (أولا) أن الفقهاء حينما عدوا النجاسات ما عدوا الملاقى للنجس من جملتها (وثانيا) المستفاد من مجموع أدلة نجاسة الملاقى للنجس من الاجماعات والروايات أن هذه النجاسة آتية من قبل ما لاقاه من النجس وهذا هو المرتكز في أذهان المتشرعة (الثالث) سراية نجاسة النجس إلى ملاقيه بمعنى انبساط النجاسة الموجودة في الملاقى على ملاقيه أيضا فكأن موضوع النجاسة كان قبل الملاقاة ضيقا وبعد الملاقاة صار أوسع وشمل الملاقى أيضا (وفيه) أن هذا الكلام بالنسبة إلى الاعراض الخارجية ممكن بل واقع كثيرا وغالبا فاللون أو الطعم أو الرائحة أو غير ذلك الموجودة في الشئ ربما يسري إلى ملاقيه بعد الملاقاة فيتسع دائرة موضوع هذا العرض وهكذا إلى أن ينعدم بالنظر العرفي بالمرة (وهذا الكلام) يكون صحيحا بل لا مناص عنه إذا قلنا بأن النجاسة من الموضوعات الخارجية التي كشف عنها الشارع (لا بناء) على ما هو
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»