قبيل التمسك بعلية العلم الاجمالي، وقد مر فسادها (1). ولا يتم جوابه (رحمه الله) من بقاء مطلق الفعلية، دون الفعلية المطلقة، فيجب الاحتياط (2)، ضرورة أنه مما لا يرجع إلى مطلب صحيح إلا إلى الوجوب المشروط.
وأما حديث التكليف الناقص كما ذكره في الواجب التخييري (3)، فهو أيضا مما لا يصلح للركون إليه، لأنه إن اقتضى الجواب فهو تام عندنا، وإلا فلا، وتفصيله في مقامه (4).
ومن هنا يتبين: أنه لا يكون هناك توسط في التكليف، ولا توسط في التنجيز اللذان وقعا في كلام العلمين: الأراكي (5)، والنائيني (رحمهما الله) (6) فإن كل ذلك غفلة عن الإباحة المذكورة المتعلقة بالمعين.
وأعجب من ذلك ما في كلام الثاني (رحمه الله) من اختيار التوسط في التنجيز من وجه والتكليف، بتوهم أن الاضطرار يصدق على ما به يرتفع (7)!! وأنت خبير بما فيه صدقا، وبما هو لازم من جواز ارتكاب المجموع، للزوم كون التخيير مستندا إلى الشرع، وهو مضافا إلى بطلانه لا يجامع الفعلية المطلقة. ولعله أشار إلى جميع ما قيل بقوله: " فتأمل ".
لأحد دعوى: أن الإباحة الظاهرية لا معنى لها، لما لا شك، والإباحة الواقعية غير قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، وإلا فالأشياء على الإباحة والحلية الأصلية.
ويندفع: بأن الواقعية قابلة للجعل حذاء توهم الحظر، وللمالك الحقيقي المنع