منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
وإن لم يبلغ إلى تلك المرتبة فلا وجه لالحاقه به فان قلة الابتلاء لا يوجب استهجان الخطاب بل المدار في القبح والاستهجان إمكان الابتلاء عادة وعرفا لا فعليته خصوصا إذا كان قلة ابتلائه من ناحية عدم قصده وإرادته لبعض الأغراض والدواعي النفسانية ككونه غير لائق بمقامه مثلا فترك ارتكابه لأجل الترفع عنه لا لأجل عدم الاحتياج إليه كما إنه في مسألة تراب الطريق الذي مثلنا به يكون الامر كذلك فان أصحاب الشؤون والشرف يتأنفون عن التيمم أو السجود على تراب الطريق لما يرونه مخالفا لشأنهم ففي مثل هذا لا يمكن أن يقال بقبح النهي المتوجه إليهم.
(الامر الرابع) فيما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالاجمال فأما أن يكون إلى أحدها بعينه وأما إلى أحدها لا بعينه وكل واحد من القسمين إما أن يكون الاضطرار حصوله قبل وجود التكليف وقبل العلم به أيضا وإما أن يكون بعد حصول التكليف وقبل حصول العلم أو مقارنا لحصوله وإما أن يكون بعد حصول التكليف وبعد حصول العلم جميعا فالأقسام ثمانية ولكن نذكر منها ما يختلف باختلافها الآثار والاحكام.
فنقول أما صور الاضطرار إلى المعين ما عدا القسم الأخير منها أي فيما إذا كان حصول الاضطرار بعد حصول التكليف والعلم الاجمالي فيجري الأصل النافي في غير ما اضطر إليه حتى على ما اخترناه من كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وذلك من جهة أن الاضطرار إلى ذلك المعين يرفع التكليف عن ذلك الفرد لو كان هو موضوع الحكم المعلوم بالاجمال لحكومة دليل رفع ما اضطروا إليه على العمومات والاطلاقات الأولية حكومة واقعية فتكون النتيجة تخصيص الاحكام الأولية بغير مورد طرو الاضطرار على موضوعاتها، فإذا حدث العلم الاجمالي بعد ذلك أو مقارنا لحدوث الاضطرار فلا يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير أي سوأ
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»