شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله " (1) وغيره، لا يجري إلا في صورة العلم بالحرمة تفصيلا، فهو ممنوع، لأن الطرف المضطر إليه إما حلال، أو حرام مرفوع ومحلل، وهذا كاف لجريانه وإن كان المورد مشكوك الحرمة والمصداقية، فاغتنم.
وهناك بيان آخر ينتهي إلى منع التنجيز: وهو أن ميزان التنجيز إن كان القول:
بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، أو أن الحجة التامة في البين متقومة بالجواب، فلا سبيل إلى منعه على الإطلاق، وهكذا إن كان العلم بالاستحقاق.
وأما إذا كان الوجه الذي ذكرناه: وهو كون العبد ذا عذر في قبال المخالفة (2)، فإنه لأحد دعوى: أن الجهالة المذكورة ليست عذرا، لأنها ليست كالجهالة البدوية، ضرورة أن الأحكام الواقعية الثانوية، سياسية راجحة على مصالح ومفاسد نفس الأمر المرعية في جانب الأحكام الواقعية الأولية، ولأجل ذاك وذلك اعتبرا أوليا وثانويا، وهذا لا ينافي مبغوضية الشرب المحرم المضطر إليه حتى حين الاضطرار الذي رخصه الشرع توسعة على العباد.
فعند ذلك تصح دعوى عدم عذرية الجهالة في ناحية الطرف، وعند ذلك يلزم امتناع جريان قاعدة الحل في غير مورد الاضطرار، ولا سيما على القول بعدم جريانها في الأطراف، كما هو الأظهر عندنا إذا قلنا بالمعارضة والتساقط.
نعم، على ما سلكناه هما جاريان غير ساقطين، وهذا قريب من الصواب.
وإن شئت قلت: ترخيص جميع الأطراف بالأدلة الواقعية الأولية والظاهرية وإن لم يكن ترخيصا في الخلاف والعصيان، ولا مناقضة مع الحكم الفعلي، ولكنه مناقض مع المبغوض الأولي المعلوم في البين، ويقبح الترخيص على خلاف المبغوض. فالأظهر أن المسألة لا تتم إلا على القول بالخطابات القانونية، وإمكان