التبعية، فإنه ينكشف به كشفا عقلائيا، وهو كاف للتنجيز كما مر مرارا (1).
إن قيل: الاضطرار الذي هو العذر هو العقلي منه، وما هو موضوع الأدلة هو العرفي، وهو أوسع، فعلى هذا يلزم حكومة الأدلة الواقعية الثانوية على الأولية، وتصير النتيجة تقييدها بها، ويلزم عدم فعلية الحكم في مورد الاضطرار، كما لو قلنا:
بأن الخطابات شخصية، فإنه لا يمكن الالتزام بارتضاء الشرع بعذرية الاضطرار، مع التزامه بالتحريم والزجر الجدي، ولازمه عدم ثبوت الحكم الفعلي في صورة تقدم الاضطرار على العلم، كما عليه جل الأصحاب، بل كلهم (2).
قلت: نعم، ولكن الاضطرار العرفي عذر عقلائي ممضى ولو بعدم الردع، وليس ما هو العذر منحصرا بالاضطرار العقلي بالضرورة ولو لم يكن في الشريعة حديث عن الاضطرار، فالأدلة اللفظية لا تزيد على ما عند العقلاء في باب التعذيرات.
نعم، هنا بيان آخر: وهو أن ظاهر حديث الرفع وبعض آخر من أدلة الاضطرار (3)، هو التصرف في الأدلة الأولية، إما برفع ما هو المحرم، أو بجعل الحلية المضادة مع الحرمة، ولكونها حاكمة ومقدمة لا يبقى وجه لكشف مبغوض المولى بتوسط الأدلة الأولية، وإن كان ظاهر الكتاب الإلهي أنه لا إثم عليه، وهو بضميمة الأدلة الأولية ينتج فعلية التكليف، ولكن بضميمة أخبار حلية المضطر إليه، يلزم انتفاء الفعلية والتقييد.
وأما توهم عدم جريان أدلة الاضطرار في أطراف العلم، كالشبهة البدوية، لأن كل واحد مشكوك الحرمة، ولا معنى لتحليل ما هو الحلال، فقوله (عليه السلام): " كل