إلى المعين على العلم، فإنه لا ينعقد العلم الاجمالي بالتكليف، ولا باستحقاق العقوبة، فتجري الأصول في الطرف.
وأما صورة تقدمه عليه، وكان إلى غير معين، فربما يقال: إنه أيضا مجرى الأصل، لعدم تحقق العلم بالتكليف، لاحتمال كون المختار لرفع الاضطرار هو مورد التكليف، فيكون مرفوعا وحلالا ومباحا، فلا علم (1).
كما ربما يقال: إن الترخيص في ناحية الاضطرار إن كان عقليا، فالعلم الاجمالي ينعقد ويؤثر، وإن كان شرعيا فلا يؤثر (2). وفي كلام الشيخ (رحمه الله) (3) و " الدرر " (4) ما يومئ إلى مشابهة هذه المسألة بمسألة الانسداد، وأنه بعد سقوط الاحتياط الكلي لا بد من الاحتياط، إلا على القول بأن الترخيص شرعي، وهو ينافي العلم، فراجع.
والذي هو ثالث الوجوه: هو أن الترخيص بشكل الاضطرار وبعنوانه القابل للانطباق على مورد التكليف اللازم امتثاله عقلا، لا يعقل اجتماعه مع التكليف المذكور، فعندئذ لا بد من التصرف في المعلوم، وتصير النتيجة سقوط العلم عن التنجيز.
أما الوجه الأول، فالمناقشة فيه واضحة، ضرورة أن الاضطرار إلى غير المعين أو إلى الواحد لا بعينه غير معقول، فإن الاضطرار من الأمور ذات الإضافة فلا بد من الطرف، ففي المعين معلوم، وأما في غير المعين فالكلي متعلقه واقعا، وإنما يرفع عطشه بما بين يديه، من غير فرق بين كونه مضطرا إلى الكلي غير المنطبق إلا على واحد منهما، أو إلى الكلي المطلق، فعلى هذا يسقط الوجه الأول،