موضوع الاحتياط، فلا تخلط كما يأتي.
ومنها: أن مقتضى الإطلاقات والعمومات في موارد الشك في الابتلاء مفهوما، هو الاحتياط، لما تحرر من التمسك بهما في الشبهة المصداقية الناشئة عن إجمال الدليل، ولا سيما في المخصص اللبي (1).
ولا يتوجه إليه ما في " الكفاية " (2) ضرورة أن شمول العموم لفظيا، يكفي لجريان تطابق الجد والاستعمال، ولا يعتبر إحراز الإمكان كما تحرر (3). مع أنه يكشف به ذلك كشفا عرفيا، كما يكشف بأدلة التعبد بالظن إمكان التعبد به على الوجه المحرر في محله (4). وتوجيه كلامه بما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) (5) توجيه أسوأ، ومن شاء فليراجع.
ولا يتوجه أيضا إليه ما في حاشية العلامة الخراساني (قدس سره): من أن مرجعية الإطلاقات إنما هي بالنسبة إلى الشك في قيدية ما هو من الانقسامات السابقة على الخطاب، الأجنبية عنه وغير الراجعة إليه، وما هو من الانقسامات اللاحقة لا تصلح للمرجعية، وحديث الخروج عن محل الابتلاء من الثاني (6)، انتهى ملخصه.
وفيه: أن الإطلاق اعتبار من تعلق الحكم بالموضوع، ولا يرجع إلى ذات الموضوع إلا بمعناه الغلط كما تحرر، فتكون جميع القيود من الانقسامات اللاحقة، وباعتبار آخر كلها من السابقة. وعلى كل تقدير هو مجرد تخيل وشعر في كلمات