تعذيرا وتنجيزا، لا ملاكا ومناطا، وقد ارتضى بهذا الوجه جمع من التلامذة (1)، فعندئذ يتعين الاحتياط.
وفيه: - مضافا إلى أن لازمه الاحتياط مطلقا حتى في صورة العلم بدخالته في حسن الخطاب ورفع قبح التكليف، لأن انكشاف الملاك ممكن على كل تقدير.
وما في كلام العلامة الأراكي من عدم جواز الخلط (2)، لا يقنع، ضرورة أن ملاك درك العقل الاحتياط هو العلم بالغرض والمبغوض الإلزامي للمولى، أو المطلوب والمحبوب الإلزامي له، دون الشك في القدرة، كي يقال بعدم الشك في هذه الصورة دون تلك، كما في كلامه (رحمه الله) (3) فإنه قد خلط بين درك العقل، وحكمه - أن الشرع المقدس ليس صاحب الغرض والمصالح والمفاسد الراجعة إلى شخصه، فإنه كفر، بل كل هذه الأمور ترجع إلى مصالح المجتمع ومفاسده، ومصالح الديانة الإسلامية والمسلمين دنيا وعقبى.
فعند ذلك يقوى في النظر أن السهولة والتسامح واللا حرجية واللا ضيقية مما روعيت في ضرب الحكم وجعل التحريم والإيجاب، فكيف يعقل عند ذلك كشف الغرض والمقصود الإلزامي للمولى - عز شأنه -، مع الشك في توجيه الأمر والنهي؟!
فإنه في الحقيقة شك في تمامية البيان والحجة، فالعقاب عليه بلا بيان بالضرورة.
وأما توهم: أنه لا يكشف بالأمر والنهي شئ، وإنما هما منجزان عند الإصابة، ومعذران عند الخطأ كالطرق، فهو ممنوع عند العقلاء، ويعدون التوهم