جمع (1)، والقوانين مرجع صالح لرفع جميع الشكوك المتصورة، كما مر في التعبدي والتوصلي (2).
نعم، يتوجه إلى بيان الشيخ (قدس سره): أن أساس التخصيصات اللبية المنفصلة من الغلط المغفول عنه عند الأعلام، وذلك لأن اللبيات إما عقليات، أو عرفيات، أو إجماعيات:
فما كان من قبيل الثالث، فهو بحكم المخصص اللفظي، لأن حجية الاجماع ليست إلا لكونه كاشفا عن السنة أو الرأي، فلا معنى لعده من اللب.
وما كان من قبيل الأول والثاني، فهو طبعا يكون من القرائن الحافة المانعة عن انعقاد ظهور تصديقي للكلام، فيكون متصلا به، وعندئذ يسقط البحث المذكور، ولأجل ذلك لا يتمسك بعموم " على اليد... " في موارد الشك في حال اليد، وأنها أمينة، أو غاصبة، بعد كون انصرافها عن الغصب على وجه يكون من القيود الحافة به، وهكذا في جميع الموارد.
وأما توهم انقسام الارتكازات إلى الواضحة الجلية، وما هو كالواضح المختفي بدوا والمغفول عنه ابتداء، وعليه يكون الكلام منعقد الظهور، ويرجع إليه عند الشك، كما هو كذلك في الشبهات المصداقية اللفظية عندنا، فهو أفسد، لأن الابتلاء والقدرة أولا: ليسا منها.
وثانيا: لا أساس له، لأن العقل والعقلاء بعد الالتفات إلى حدود المدارك والمرتكزات، يتوجهون إلى أنه أمر سابق، فتكون الغفلة عنه كالغفلة عن الاستثناء