كما اختاره سيدنا الأستاذ البروجردي (1)، والعلامة الإيرواني (رحمهما الله) (2)، وقد مر أنه خلاف التحقيق (3).
نعم، جريان أمثال هذه الاستصحابات عندي ممنوع. مع أن العدم النعتي منه غير مسبوق، لاحتمال وجوب الاجتناب من أول زمن كون الطرف مورد الابتلاء.
نعم، لو كان الطرف المبتلى به أولا مورد الشبهة البدوية، ثم علمنا إجمالا بالتقدم والتأخر المذكورين، فللعدم النعتي المزبور وجه، كما لا يخفى.
وتوهم: أن عدم وجوب الاحتياط ليس موضوعا ذا حكم، ولا حكما، غير تام، كتوهم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة، كما في كلام العلامة المذكور (4)، ضرورة جريانه عندهم اتفاقا. نعم هو غير جار ذاتا عندنا، لما يأتي في الاستصحاب إن شاء الله تعالى (5).
هذا، وقد تحرر عندنا: أن دليل الاستصحاب، لا يفيد إلا التعبد ببقاء الطريق المنجز والمعذر، من غير النظر إلى ذي الطريق في محيط التعبد (6)، ولذلك يصح إجراء استصحاب عدم استحقاقه العقاب على شربه وأكله، فإنه أيضا أثر في محيط الشرع، وتعذير في صورة التخلف، ولا يعارض بمثله في الطرف، لخروجه عن محل الابتلاء فرضا، ولغوية جريان الأصول الظاهرية كالخطابات الواقعية على حد سواء، فلا تغفل.
وأما استصحاب بقاء القدرة العقلية أو العادية إلى زمان حدوث العلم