والمخصص المتصل اللفظي، ويلتفت إلى تضيق الأمر إثباتا من الأول، والتفصيل في العام والخاص (1).
وبمثابة هذا الوهم القول: بأن عدم الخروج عن محل الابتلاء ولو كان متصلا، يكون الإطلاق محكما، كما في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) لكونه ذا مراتب (2)، فإنه مزلة الأقدام، وقد ذكر بعضها جمع من الأعلام (3).
وأهمها: أنه أشد التصاقا بالإطلاق من الاستثناء، فكيف (رحمه الله) يرتضي بجواز التمسك به؟! ولا ينبغي للفاضل الخلط بين الشك في التخصيص، وبين الشك في مفهوم المخصص، فإنه في الأول لو أريد التخصيص يأتي الدليل لإخراج الأفراد، وفي الثاني يأتي الدليل لتوضيح حال مفهوم المخصص سعة وضيقا، فاغتنم.
نعم، مع قطع النظر عما أوردناه يمكن دعوى: أن في هذه المواقف لا يمكن اطلاع العقلاء على الجهة الجامعة الواضحة، ولو أمكن لهم ذلك لا يجوز إسناده إلى الشرع، كي يقال: " إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر الداخلة في محل الابتلاء " أو يقال: " إلا ما هي خارجة عن محل الابتلاء " فلا يجوز ذلك بتاتا عقلا، ولا شرعا، عقليا كان اللب، أو عقلائيا، فيكون التخصيص فرديا، والشك في كل مورد شكا في التخصيص، فتأمل.