من غير قيام حجة - وقد اشتهر لابن عباس مثلا تفسير مطبوع، مع أنه ليس له، بل هو كتاب فيه رواياته، فربما يكون الأمر كذلك - فلا بد من قيام الحجة الشرعية على أصل تأليف الصدوق كتاب " الخصال " مثلا، ثم قيام الحجة على أن ما بين أيدينا هو " الخصال " المعروف، ثم بعد ذلك يثبت أنه لم يزد، ولم ينقص، ولذلك كانت المقابلة رائجة في السلف بالنسبة إلى الكتب الأربعة وأمثالها.
وهذا مع أن في صدر سند الصدوق في " الخصال " محمد بن أحمد بن يحيى العطار، وفي " التوحيد " محمد بن أحمد بن محمد، ففيه النظر.
وبالجملة: حيث إن الأمر كما تحرر، ولم تثبت الشهرة القائمة على فقراته أو مجموعها، لأن كثيرا منها في الأبواب المتفرقة، متحد المضمون مع الأخبار الاخر، وحيث إن بين تلك الأخبار، اضطرابا شديدا من حيث النسبة إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ففي بعضها التسع، وبعضها الست، وبعضها الأربع، وبعضها الثلاث، وحيث إن في بعضها " السهو " دون " ما اضطروا إليه " وفي بعضها " ما اضطروا إليه " دون " السهو " وحيث يظهر من قوله: " وهنا رابعة: وهي ما لا يطيقون " أن المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الثلاث دونها، وحيث، وحيث، يشكل الوثوق بالصدور، ولا سيما وأن التفكر مما لا يقبل التكليف، ولا إيجاب التحفظ، فإنه أمر خارج عن الاختيار، ويقبح تحريمه في جميع الملل السالفة وغيرهم.
وبعد اللتيا والتي، وبعد كون الأخبار الحاكية والمستدل بها في كتاب الأيمان، أيضا في غير الكتب المعتبرة، لا بأس بالبحث حوله، لأنه السند الوحيد للأصوليين حسبما يستظهر من بعضهم، ويصرح به الآخر (1)، و * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (2).