فبالجملة: متن الحديث مضطرب، فالأولى تركه.
وبعبارة أخرى: لا يمكن الشك في العدة إلا بعد العلم بالزواج، فإن كان يشك في بقائه لأجل الموت أو الطلاق، فاستصحابه محكم، وإن كان عالما بزواله فاستصحاب بقائها في العدة جار.
ونحن نقول: بعد كون الرواية صادرة في عصر ومصر لا تختص بهما حكما، بل هي قانون عام كلي أبدي، يكون البحث والسؤال فرضيا، لا واقعيا وخارجيا، فإن أمثال ابن الحجاج يسأل عن الأحكام في مسائل مفروضة، فالإشكال في حمل الرواية على فرض الجهل بالموضوع جهلا عن التفات، في غير محله، كما في " الدرر " (1).
وعلى هذا، إذا كان بحسب ذات الرواية " الجهالة " أعم، فلا يلزم في ناحية فرضها بالعدة حمل على النادر، وأما في ناحية الحكم فالغفلة أيضا فرضية.
نعم، هذا وإن لم يكن من التفكيك، لإمكان الجامع ووجوده، إلا أنه أمر بعيد في ذاته جدا، ولعل مراد المستشكل من " التفكيك " هو التفكيك بحسب الإرادة الجدية، لا الاستعمالية.
ويتوجه إلى الاستدلال أولا: بأن معذوريته بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، وأهونية هذا العذر من معذوريته بالنسبة إلى الموضوعية، لا تكفي لنا، لأن ما هو المفضل عليه هي الشبهة الموضوعية، وكلامنا فيما إذا كانت الشبهة الحكمية مورد جهالة الملتفت، فلا يعلم منها ما ينفعنا بعد اللتيا والتي. هذا مع أن حديث العذر ينقطع بأخبار الاحتياط.
إن قلت: الجهالة المفروضة حاصلة في موارد أخبار الاحتياط.
قلت: نعم، إلا أنها اخذت عذرا، فلا تبقى عليه.