تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
أدلة القائلين بالحجية استدل المثبتون بوجوه من الآيات والاخبار والاجماع وغيرهما، اما الآيات فمنها، قوله تعالى: في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا،. والعمدة في الاستدلال به هو مفهوم الشرط، ودفع كون الشرط محققا للموضوع، وقد قيل في تقريبه وجوه منها ما عن المحقق الخراساني: (ان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذي جيئ به على كون الجائي به الفاسق يقتضى انتفائه عند افتفائه، وعلى ذلك لا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ولا يخفى انه مخالف لظاهر الآية ومنها ما عن بعض محققي العصر من أن الظاهر أن الشرط هو المجيئي مع متعلقه أي مجيئي الفاسق، فيكون الموضوع نفس النبأ ولمفهومه مصداقان، عدم مجيئ الفاسق، ومجيئي العادل فلا يكون الشرط محققا للموضوع. واما إذا جعل الشرط نفس المجيئي، يكون الموضوع نبأ الفاسق، فيصير الشرط محققا للموضوع. وفيه ان الظاهر بقاء الاشكال على حاله، فان مفهوم قولك: ان جائك الفاسق بنبأ، انه إذا لم يجئك الفاسق بنبأ واما مجيئي العادل مكانه، فليس مذكورا في المنطوق حتى يعلم حكمه من المفهوم أضف إليه ان تعدد المصداق للمفهوم لا يتوقف على ما ذكره من كون الشرط هو مجيئي الفاسق، بل يتم لو كان الشرط هو المجيئي، والموضوع هو نبأ الفاسق، فلانتفائه في الخارج مصداقان، عدم مجيئ النبأ أصلا، ومجيئي العادل بالنبأ. ومع ذلك كله، فالمرجع هو العرف وهو لا يساعده ويمكن تقريب المقام بوجه آخر وهو انه لا فرق في شمول العام لافراده بين كونها الافراد الذاتية أو العرضية إذا كانت القضية شاملة لها على وجه الحقيقية فكما ان الأبيض صادق علي نفس البياض لو فرض قيامه بذاته، كذلك صادق على الجسم المعروض له مع أن صدقه عليه تبعي لدى العقل الدقيق لكنه حقيقية لدى العرف و (عليه) فلعدم مجئ الفاسق بالخبر فردان، عدم المجئ بالنبأ أصلا، لا من الفاسق ولا من العادل، ومجئ العادل بالخبر والأول فرد ذاتي له، والاخر عرضي، فيشمل العام لهما فمفهوم الآية ان لم يجئ الفاسق بالخبر لا يجب التبين سواء جاء به العادل
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377