وفي حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره): " أن الجهة المبحوث عنها في مسائل القطع، ترجع إلى حيثية العلم الاجمالي الموجود، وأنه هل هو كالتفصيلي، أم لا؟
وفيما هاهنا ترجع إلى أن الشك المقرون به، هل هو - بما أنه شك - يقبل الترخيص، أم لا؟ فيرجع البحث هنا إلى حيثية أخرى " (1).
وهذا وإن كان يستلزم النظرين، إلا أن تلازمهما الخارجي يوجب تداخل أحكام العلم والشك وتزاحمهما، وينتهي البحث بالأخرة إلى ما جعلناه فارقا: وهو أن البحث هناك حول مقتضى درك العقل مع قطع النظر عن الشرع، وهنا حول أن الشرع هل رخص، أو يمكن ترخيصه ورخص، أم لا؟ فيدور حول الشرع.
وأما ما في " تهذيب الأصول ": من إيجاد الفارق بين المسألتين، وإحداث مقامين:
أحدهما: في العلم الاجمالي بروح الحكم والتكليف الجدي الواقعي، فقال بامتناع الترخيص هنا، حتى يمتنع ذلك في الشبهة البدوية إذا كان لا يرتضي بتركه عند الإصابة.
ثانيهما: في الحجة الإجمالية، وجعل المقام الثاني ذا صورتين:
الأولى: صورة عدم رضا الشرع بترك الواقع لو أصابت الحجة الواقع، فقال بامتناع الترخيص، ولا يحتمل ذلك، لأنه بحكم احتمال المناقضة والتناقض.
وجعل الصورة الثانية محور البحث هنا... (2).
فهو غير تام عندنا، كما مر تفصيله في بحوث القطع (3)، وذلك لأن ما جعله