الشك في المكلف به " (1) انتهى، غير تام، لأن في مورد العلم بالجنس، ليس المشكوك مكلفا به كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: في موارد الشك في المحصل، أيضا ليس الأمر كما تحرر، فلا بد من جامع.
والذي هو التحقيق كما مر في أول بحوث القطع: أن ذكر هذه العناوين رموز إلى البحوث إجمالا، ولا ينبغي أن يجعل كل مفكر عنوانا على حدة حسب تفكيره في المسألة، فكل واحد من العناوين جائز (2).
نعم، لا يعقل الجامع بين بحوث الاشتغال والمكلف به، لأن أخذ كل عنوان يستلزم إشكالا، كما أشير إليه، ولا بد من عقد مبحثين:
أحدهما: في أن الشك في التكليف لا يقتضي الاشتغال، خلافا للأخباريين (3)، فهل العلم الاجمالي بحكم الشك، كما عن المحققين: الخونساري، والقمي (4)، أم هو بحكم العلم التفصيلي؟
ثم بعد ذلك يقع في المقام الثاني بحث آخر: وهو أنه على التقدير الثاني هل مثله على الإطلاق، أم فيه تفصيل، كما ترى الخلاف الكثير فيه، وقيل: " تبلغ الأقوال أحيانا إلى أكثر من ستة وسبعة "؟
وبعد ذلك يقع الكلام في سائر بحوث المرام في المقصد العاشر.
وبالجملة: البحث هنا إما ذيل لمباحث البراءة، ومفتاح لمباحث الاشتغال،